حكم بيع الدفاتر لمن يتخذها كتب الضلالة
قال الأخ: لقد سمعنا قول بعض الناس في فتواكم أنكم تقولون على جواز بيع كل شيء يعلم من صاحبه أنه يستخدمه في المعصية أو في البدعة، ما هو الصحيح من قولكم بارك الله فيكم؟.
قال أبو أحمد محمد بن سليم اللمبوري الأندونيسي عفا الله عنه:
والصحيح من قولنا في هذه المسألة أن المعاملة قد تكون أساسها حلالا، لكنها تؤدي إلى محرم كمن يبيع الدفاتر لمن يتخذها كتب الضلالة، وكذلك لا يجوز بيع تلك الكتب، قال النووي رحمه الله: "لا يجوز بيع كتب الكفر، لأنه ليس فيها منفعة مباحة، بل يجب إتلاها، وكذلك كتب التنجيم والشعوذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة، فبيعها باطل، لأنه ليس فيه منفعة مباحة". اهـ.
وكذلك لا يجوز بيع كل شيء يعلم من صاحبه أنه يستخدمه في المنكرة والسيئة، لقول الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. قال ابن العثيمين رحمه الله: "كل ما أدى إلى الحرام وأعان عليه فهو حرام، وعلى هذا فلا يجوز معاونة من يستعين بالمباح في فعل المحرم". اهـ.
وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رهن درعه عند يهودي بالمدينة، فأخذ لأهله منه شعيرا،فهذا اليهودى الذى رهنه النبى صلى الله عليه وسلم درعه من أهل الذمة، ولم يكن حربيًا، وممن لا تخشى منه مكيدة أهل الإسلام، وأما أهل الحرب فلا يجوز أن يباع منهم السلاح، ولا كل ما يتقوون به على أهل الإسلام. فنبين هذه المسألة إن شاء الله في سلسلة تفاسيرنا السلفية.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar