Al Imam Ibnul Qoyyim berkata: “Maka sesungguhnya hamba itu jika memurnikan niatnya untuk Alloh ta’ala, dan maksud dia, keinginan dia dan amalan dia itu adalah untuk wajah Alloh Yang Mahasuci, maka Alloh itu bersama dia, karena sesungguhnya Yang Mahasuci itu beserta orang-orang yang bertaqwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan kepala taqwa dan kebaikan adalah murninya niat untuk Alloh dalam penegakan kebenaran. Dan Alloh Yang Mahasuci itu tiada yang bisa mengalahkan-Nya. Maka barangsiapa Allo bersamanya, maka siapakah yang bisa mengalahkannya atau menimpakan kejelekan padanya? Jika Alloh bersama sang hamba, maka kepada siapakah dia takut? Jika Alloh tidak bersamanya, maka siapakah yang diharapkannya? Dan kepada siapa dia percaya? Dan siapakah yang menolongnya setelah Alloh meninggalkannya? Maka jika sang hamba menegakkan kebenaran terhadap orang lain, dan terhadap dirinya sendiri lebih dulu, dan dia menegakkannya itu adalah dengan menyandarkan pertolongan pada Alloh dan karena Alloh, maka tiada sesuatupun yang bisa menghadapinya. Seandainya langit dan bumi serta gunung-gunung itu membikin tipu daya untuknya, pastilah Alloh akan mencukupi kebutuhannya dan menjadikan untuknya jalan keluar dari masalahnya.” (“I’lamul Muwaqqi’in”/ hal. 412/cet. Darul Kitabil ‘Arobiy).

مقدمة كتاب البيوع

مقدمة كتاب البيوع
 تأليف:
أبِي أحْمَد مُحَمّد بن سَلِيم اللّمْبُوريّ الأندونيسي غفر الله لَهُ ولوالديه وللمؤمنين





بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فيقول الله سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون} [البقرة: 275].

الذين يتعاملون بالربا وهو الزيادة على رأس المال لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الجنون، ذلك لأنهم قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}، في أن كلا منهما حلال، ويؤدي إلى زيادة المال، فأكذبهم الله، وبيَّن أنه أحل البيع وحرَّم الربا، لما في البيع والشراء من نفع للأفراد والجماعات، ولما في الربا من استغلال وضياع وهلاك. فمن بلغه نهي الله عن الربا فارتدع، فله ما مضى قبل أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه، وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه، فإن استمرَّ على توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين، ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه، فقد استوجب العقوبة، وقامت عليه الحجة، ولهذا قال سبحانه: {فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}. ["التفسير الميسر" (1/288)].



التعريف بالربا
الربا في اللغة: الزيادة على الشيء، يقال منه: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه، وإنما قيل للرابية رابية لزيادتها في العظم والإشراف على ما استوى من الأرض مما حولها، ومنه قوله تعالى: {وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} أى: زادت.
والربا فى الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة. [انظر "تيسير العلام للبسام" (1/475)].

حكم الربا
الربا محرم بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين، ومرتبته أنه من كبائر الذنوب.
أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. [البقرة: 275].
وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 130].
وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278-279].
وأما السنة فقد ثبت في "الصحيحين" عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.
وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: «هم سواء». [رواه مسلم].
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ». [رواه الشيخان].
قال ابن العثيمين رحمه الله: فهو من أعظم الكبائر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه "إبطال التحليل"، أنه جاء من الوعيد في الربا ما لم يأت في أي ذنب آخر سوى الشرك والكفر. ["الشرح الممتع" (8/393)].
قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن الربا محرم. ["المغني (4/133)].
قال ابن العثيمين رحمه الله: وهو مُجْمَعٌ على تحريمه، ولهذا من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد؛ لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها. ["الشرح الممتع" (8/393)].

أقسام الربا
قال ابن قدامة رحمه الله: والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع أهل العلم على تحريمهما. ["المغني" (4/134)].
الأول: ربا الفضل، وهو أن يبيعه مثلا ذهبا بذهب أو ورق بورق أو طعام بطعام مثله بزاد من أحدهما، فهذا محرم، والدليل على ذلك حديثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». [رواه الشيخان].
وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ». [رواه الشيخان].
وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء». [رواه الشيخان].
الثاني: ربا النسيئة، والنسيئة هي التأخير، ومعناه أن يزيد الدائن على المديون، كأن يقرضه مائة ألف رُوْبِيَا، ليردها له بعد زمن ويرد معها زيادة يتفقون عليها، سواء كانت هذه الزيادة قليلة أو كثيرة، وهذا محرم لا خلاف في ذلك، والدليل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الربا في النسيئة». [رواه الشيخان].
قال الترمذي: "وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ربا إلا في النسيئة» محمول على الجنسين.

التعريف بالبيع
البيع في اللغة: مصدر باع كذا بكذا، أي دفع عوضاً وأخذ معوضاً. وهو يقتضي بائعا وهو المالك أو من ينزل منزلته، ومبتاعا وهو الذي يبذل الثمن، ومبيعا وهو المثمون وهو الذي يبذل في مقابلته الثمن. ["الجامع لأحكام القرآن" (3/357)].
قال البسام رحمه الله: ولفظ "البيع"، يطلق على الشراء أيضاً، فهو من الأضداد وكذلك (الشراء) فهو من الأضداد، لكن إذا أطلق البائع، فالمتبادر إلى الذهن أنه باذل السلعة. ["تيسير العلام" (1/423)].
والبيع في الشرع: مبادلة مال بمال، لقصد التملك، بما يدل عليه من صِيَغ القول والفعل. ["تيسير العلام للبسام" (1/423)].

حكم البيع
البيع جائز بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين.
أما الكتاب فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282].
وأما السنة فمثلُ حديثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» أَوْ قَالَ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». [رواه الشيخان]. والأحاديث في هذا كثيرة.
قال ابن العثيمين رحمه الله: وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. ["الشرح الممتع" (6/105)].
فكل بيع وكل عقد لم يأت فيه دليل على تحريمه فهو حلال، ومن هنا فنحتاج إلى بيان المحرمات في هذه المعاملات.
والبيوع المحرمة تنقسم إلى ثمانية أقسام:
الأول: محرم بسبب الربا، قد أسلفنا بيانه.
الثاني: محرم لأن المال غير متقوم، أي أن الشرع لا يعتبره مالا، إما لحرمته أو لنجاسته أو لعدم الانتفاع به، والدليل على ذلك حديثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ، «لَا هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». [رواه الشيخان].   
الثالث: محرم بسبب الغرر، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. [رواه مسلم].
وَحديثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ». [رواه أحمد].
قوله: «الغرر» هو الخطر والتعريض للهلكة، وبيع الغرر بيع ما يجهله المتبايعان أو ما لا يوثق بتسلمه كبيع السمك في الماء أو الطير في الهواء وحبل غرر غير موثوق به. ["المعجم الوسيط" (2/648)].
قال الخطابي رحمه الله: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفى عليك باطنه وسره وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على غره أي على كسره الأول وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر وذلك مثل أن يبيعه سمكاً في الماء أو طيراً في الهواء أو لؤلؤة في البحر أو عبداً آبقاً أو جملاً شارداً أو ثوباً في جراب لم يره ولم ينشره أو طعاماً في بيت لم يفتحه أو ولد بهيمة لم تولد أو ثمر شجرة لم تثمر في نحوها من الأمور التي لا تعلم ولا يدري هل تكون أم لا فإن البيع فيها مفسوخ. [معالم السنن" (3/88)].
الرابع: محرمة لأنه غير مملوك، والدليل على ذلك حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِى الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ: «لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». [رواه أصحاب السنن].
وَحديثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». [رواه أصحاب السنن].
الخامس: محرم بسبب الإضرار والغير، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار». [رواه مسلم].
قال ابن بطال رحمه الله: ففى هذا الحديث عن الرسول النهى عن تلقى الجلب، ثم جعل للبائع الخيار فى ذلك إذا دخل السوق، والخيار لا يكون إلا فى بيع صحيح؛ لأنه لو كان فاسدًا لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه. ["شرح صحيح البخارى" (6/291)].
قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: «أتى سيده» أى: مالكه البائع. وفى هذه الأحاديث تحريم تلقى الجلب. ["شرح صحيح مسلم" (10/163)].
السادس: محرم بسبب التدليس والخديعة، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني». [رواه مسلم].
السابع: محرم لأنه يؤدي إلى محرم، والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. التعامل قد يكون أساسه حلالا، لكنه يؤدي إلى محرم، كمن يبيع الحرير لمن يلبسها ممن حرم عليه، قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك ثيابُ الحرير إذا بيعت لمن يلبسُها ممن يحرم عليه، حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها. ["زاد المعاد في هدي خير العباد" (5/763)].
 الثامن: محرم لأسباب تعبدية، كالبيع عند أذان الجمعة، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9].
قوله: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} يعني لا تبيعوا، والنهي يقتضي الفساد، هذه القاعدة التي دلت عليها سنة الرسول صلّى الله عليه وسلّم، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». [انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (8/189)].
قال ابن رشد رحمه الله: وهذا أمر مجمع عليه فيما أحسب أعني منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر. ["بداية المجتهد" (2/169)].
قال النووي رحمه الله: حيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصنائع وكل ما فيه تشاغل عن السعي الي الجمعة وهذا متفق عليه وممن صرح به الشيخ في تهذيبه ولا يزال التحريم حتي يفرغوا من الجمعة. ["المجموع شرح المهذب" (4/500)].

وكالبيع في المسجد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة: لا رد الله عليك». [رواه الترمذي والدارمي].

Tidak ada komentar:

Posting Komentar