فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مُتَّفِقُوْنَ إِتِّفَاقًا يَقِيْنِيًّا عَلَى وُجُوْبِ اتِّبَاعِ مَا صَحَّ مِنْ نُصُوْصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ تَقْدِيْمُ قَوْلَ الْأَئِمَّةِ عَلَى حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}.
وَفِيْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ سَنَذْكُرُ بَعْضَ النُّصُوْصِ فِيْهَا مَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنَ اتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar